عـودة للخلف   منتديات مسلمة النسائية > مسلمة العام > الدعوة الى الله
التسجيل الأسئلة الشائعة مركز مسلمة للتحميل أهداف الشبكة
 
الدعوة الى الله جميع ما يتعلق بأمور المرأة المسلمة في الدعوه إلى الله

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
 
قديم(ـة) 4 شعبان, 1430 هـ, 58 : 05 م   #1
     


رقم العضوية : 759
الإنتساب : 16 جمادى الآخرة, 1430 هـ
المشاركات : 236
بمعدل : 0.83 يوميا
النقاط : 14
المستوى : أم يوسف المدنية is on a distinguished road

المزاج
رطبي لسانك بذكر الله

أم يوسف المدنية غير متصل

 عرض البوم صور أم يوسف المدنية

     
الافتراضي حكم قراءة الفاتحة للمنفرد والإمام والمأموم - حكم البسملة في الصلاة والسر والجهر بها

[align=center]


الفاتحة ركن على الراجح وهو قول الجمهور وقد خالف فيه الاحناف وقالوا تارك الفاتحة يأثم ولكن تصح صلاته، وقالوا ببعض أدلة منها قول الله تعالى (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) فقالوا الآية على العموم ولا تقيد بالفاتحة ، ويرد على هذا الدليل بأ نقول الآية دليل عام ومسألتنا خاصة ولا يستدل بالعام على الخاص ، فالدليل أعم من المسألة ، فتوجه الآية الى ما هو خارج الصلاة لان داخل الصلاة جاء فيها دليل خالص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واذا اردنا توجيه الآية على حالة الصلاة فلا يكون هذا الا في حالة واحدة فقط ، وهي أن يكون المصلي عاجز ان يقرأ الفاتحة كأعجمي لا يعرف يقرأ سوى آيتين مثلا

وأما أدلتهم من السنة حديث المسيء صلاته ، لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا مقام تعليم ، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا ، اذا اي تلاوة تجزئ بمعنى انه لو قرأ سورة الاخلاص فقط أو الناس مثلا اجزأته ،

ويرد على هذا الدليل بأن هذا الحديث بأن جاءت أدل أخرى تخصص هذا العام في احاديث صحيحة اخرى

وأما الرجل الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم عدم قدرته على حفظ شىء من القرآن فقال له يقرأ سبحان الله والحمد لله ، فهذا عذره النبي وليس هو العموم ، فقد أذن له النبي في عدم القراءة لان عقله عاجز وغير قادر على القرآن فأذن له في استبدالها بالذكر ، فهي كأي ركن سقط عن العاجز عنه ، كالذي عجز عن ركن القيام لمرضه فصلى وهو جالس ولكنه لو قدر على القيام ما صحت صلاته وهو جالس

واستدلوا بأثار عن عمر وعلي بأن عدم القراءة لا يبطل الصلاة ما دام اتم الركوع والسجود ، نرد بأنه اذا خالف فعل أحد بعض الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم لاي سبب ربما لم يبلغه الحديث الذي بلغ غيره من الصحابة او مثل ذلك ، وعلى هذا اذا خالف بعض الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد بسند صحيح عن غيرهم من الصحابة فعلينا بالاخذ بقول النبي ، كما كا رد ابن عمر حين قال تعبدنا الله بقول النبي لا بقول أبي ، غير ان فعل عمر نقل عن ابو سلمة وابو سلمة لم يدرك عمر وهو يصلي بالناس فهذا انقطاع يضعف هذا الدليل اصلا ، ورواية علي بن أبي طالب كذلك ضعيف ، فالأثار التي أوردها الاحناف عن الصحابة لا تصح من جهة السند أساسا، ولو كانت صحيحة لن يلغى بها قول النبي صلى الله عليه وسلم.

والراجح قول الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الحديث المتفق عليه، وفي رواية اخرى لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ، وهذه الرواية واضحة في ركنية الفاتحة

وأما حديث من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام ، فقد رد عليه الأحناف بأن المقصود به ان الصلاة ناقصة اي ناقصة الاجر وليست في اكمل حال وليست باطلة ، يرد على هذا بأن النقصان نوعين : نقصان فساد ، ونقصان أجر او كمال

وهنا المقصود نقصان فساد لان هكذا تعني كلمة خداج عند العرب ثم يؤكد نوع النقصان هذا باقي الروايات بأنه نقصاد فساد

ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركها ابدا سواء في الصلاة السرية او الجهرية ، وقد قال صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي)

وأحوال المصلي ثلاثة : منفرد ومأموم وإمام

أما الإمام والمنفرد فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة سرا أو جهرا ، و لا يسقط عنه بأي حال قراءة الفاتحة، اما المأموم فأحواله محل خلاف
وعند الشافعية قولين: الاول الفاتحة لا تسقط كذلك للمأموم سواء سرية أو جهرية ، ولكن اذا دخل المأموم والإمام راكع فركع خلفه صحت له ركعة رغم انه لم يأتي فيها بالقيام ولا بقراءة الفاتحة فقد سقطت عنه في هذه الحالة ، فلا تسقط الفاتحة عن المصلي إلا لمسبوق في ركعة، فإن الإمام يتحملها عنه. وكالمسبوق: زحمة أو نسيان أنه في الصلاة، أو بطء حركة، بأن لم يقم من السجود إلا والإمام راكع أو قريب من الركوع.

ففي الترمذي ، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء امامكم قال قلنا يا رسول الله أي والله قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

وهذا هو الراي الاحوط

والقول الثاني للشافعية ان المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام لم تجب عليه القراءة، ولا تستحب.

أما في الصلاة السرية فيقرأ الفاتحة ، ويقرأ معها في الركعتين الأولتين سورة لانه لا يسمع قراءة الإمام

أما الأحناف : قالوا لا قراءة على المأموم في السرية ولا في الجهرية وأدلتهم:

قال تعالى: {وإذا قرئ القرآن، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} [الأعراف:204/7]، قال الإمام أحمد: «أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة» وهي تأمر بالاستماع والإنصات

وقال عليه السلام أيضاً: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا»

وفي حديث آخر: أن النبي صلّى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف، قال: «أيكم قرأ» أو أيكم القارئ، فقال الرجل: أنا، فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها» أي نازعنيها. وهذا يدل على إنكار القراءة في صلاة سرية، ففي الجهرية أولى. ولكن هذا الحديث يصح ان نأتي به في القراءة بعد الفاتحة ولكن الكلام هنا عن الفاتحة كركن

واستدلوا من القياس كذلك بأنه لو وجبت القراءة على المأموم، لما سقطت عن المسبوق كسائر الأركان، فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حكم السقوط، فتكون غير مشروعة.

(ولكن دعنا في هذا من رأي الأحناف لأنهم أصلا لا يعدون قراءة الفاتحة ركن ولا للمأموم ولا غيره)


ولكن عند القديم في الشافعية تصح الصلاة بدون الفاتحة لو سهوا لا عمدا وهم في مسألة السهو هذه يفرقون بين القول والفعل ، يعني في السهو عن الفاتحة تصح الصلاة ولا تصح مع السهو عن الركوع مثلا واستدلوا في هذا كذلك بالأثر الذي ذكر عن عمر أنه صلى بلا قراءة فلما راجعه الناس قال لهم : كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسن ، قال : لا بأس ، فأولوه على انه نسي ، وهذا دليل ذكرنا أنه باطل سواء حمل على العمد أم على السهو

أما الجديد في الشافعية بأن الصلاة لا تصح بدون الفاتحة سواء تركت عمدا أم سهوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال على العموم لا صلا الا بأم الكتاب فهذا سواء ناسيا او متعمدا ، الا العاجز عن الركن

وعلى هذا فمن ترك الفاتحة في ركعة لزمه اعادة الركعة لانها لا تصح و إن تذكر في الركوع وبعده قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام وقرأ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية لغت الأولى، وصارت الثانية هي الأولى، وإن تذكر بعد السلام والفصل قريب يعيد ما فاته فقط ، وان كان الفصل بعيد يعيد الصلاة كلها ، وسنفصل في كيفية ذكر في باب السهو ، ولكن المهم التنبيه على ان مجرد سجود السهو فقط لا يجبر الاركان ، بل لابد من الاعادة

وهنا تأتي مسألة أخرى وهي اذا اتفقنا على ركنية الفاتحة في الصلاة ، اذا هل "بسم الله الرحمن الرحيم" من الفاتحة أم لا؟


أما الشافعية فعلي ان البسملة آية من الفاتحة ، بل وزاد الشافعية على أن البسملة آية من كل سورة من القرآن الا سورة براءة ، وادلتهم ما رواه أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها قال هل تدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة





وعن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم . رواه البخاري


فلما يتحدث عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فهي قراءة القرآن ، ويعطي أنس أمثلة بالآيات انه يمد ببسم الله وبالرحمن الرحيم فهو قد عد البسملة من الآيات

وحديث أم سلمة لما كانت تصف قراءة النبي في الفاتحة كان النبي يقطع قراءته يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين يقطع قراءته آية آية .سنن ابي داود

يقطع القراءة يعني يقف عند رؤوس الآيات ، يقف عند نهاية كل آية ، وضربت مثال لها بالبسملة ثم الآيات من الفاتحة

وفي رواية لأم سلمة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية

غير اجماع الصحابة على أن كل ما في المصحف العثماني قرآن ، والبسملة تكتب فيه مع بداية كل سورة

وقول آخر في الشافعية ووافقهم فيه الحنابلة انها آية من الفاتحة فقط

وكذللك عند الشافعية إن كان في صلاة جهرية جهر بها، كما يجهر في سائر الفاتحة، لما روى ابن عباس رضي ا لله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلم جهر ببسم ا لله الرحمن الرحيم ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن، بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ، فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة.

ولكن عند الحنابلةالبسملة آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة، لكن يقرأ بها سراً، ولا يجهر بها.

يعني اتفق الشافعية والحنابلة هنا انها آية من الفاتحة واختلفوا في الجهر والسر بها.

قال المالكية أ البسملة ليست من القرآن ولا في الفاتحة ولا في بداية غيرها من السور ويرون بدعية من سم الله وهو يقرأ ويقولون أهل المدينة لم يعملوا بذلك ، ودليهم وعنعبد الله بن المغفلقال: سمعنيأبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني، محدث؟ إياك والحدث. قال: ولمأر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام،يعني منه. فإني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فلمأسمع أحداً منهم يقولها، فلا تقلها، إذا صليت فقل: الحمد لله رب العالمينأخرجهالترمذي وأحمد . ولكن الحديث ضعفه الشيخ الالباني رحمه الله

أما الأحناف فقالوا ليست البسملة آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور إلا من سورة النمل في أثنائها ، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: «صليت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي ا لله عنهم، فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم ا لله الرحمن الرحيم»

وطبعا أهمية هذه المسألة في أهمية الفاتحة للصلاة لانها ركن فلو كانت البسملة آية منها فإنه من نسي البسملة او تركها بطلت صلاته


ولكن بالاتفاق والاجماع ان البسملة آية من سورة النمل وسط السورة وانها ليست آية من سورة براءة ، وكثير أهل العلم على أن البسملة آية كاملة من أول سورة الفاتحة، وأن الصلاة لا تصح إلا بقراءتها، وتكون قراءتها قبل قراءة الفاتحة.

ويبقى هذا الخلاف في مسالة هل تعد البسملة آية أم لا سواء من الفاتحة أو غيرها ، ولكن المهم الآن انه بالنسبة للبسملة في الصلاة ، فإن جمهور أهل العلم أنه مشروعة في الصلاة في أول الفاتحة وهذا أحوط خروجا من الخلاف

أما البسملة في بداية القراءة التي تلي الفاتحة في الصلاة فقالت اللجنة الدائمة للإفتاء:

إذا كان سيقرأ سورة بعد الفاتحة : فيقرأ قبلها البسملة سرّاً ، وإذا كان سيقرأ ما تيسر من وسط السورة أو آخرها : فلا تشرع له قراءتها .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 380 ) .

وهذا طبعا باستثناء سورة براءة فلا تشرع لها البسملة في أولها ، وقال بعض أهل العلم كذلك أنه إن قرأ في السورة بعد الفاتحة من بعض السورة أو من وسطها فإنه يخير في الإتيان بالبسملة وتركها.

وكذلك قالت اللجنة الدائمة أنه لم تكن السنة الجهر بالبسملة ، ويدل على هذا القول حديث أنس: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة أو آخرها" رواه مسلم وغيره


دروس الاخت الداعية:
رضوى أم معاذ غفر الله لها ولوالديها


منتدى مجالس العلم
[/align]

 

  الرد باقتباس
 
إضافة رد

الإشارات المرجعية

أدوات الموضوع

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح



الساعة الآن +4: 43 : 01 ص.

   
Design and installation by servtop.com
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
هذا المنتدى يستخدم منتجات بلص